فصل بل وصل في حكم الأذان
(أقوال العلماء في الأذان)
فمن قائل: إنه واجب. و من قائل: إنه سنة مؤكدة. و القائل بوجوبه، منهم من يراه فرضا على الأعيان (-فرض عين) ، و منهم من يراه فرض كفاية. -و من قائل: إن الأذان فرض على مسجد الجماعات و هو مذهب مالك. و في رواية عنه، أنه سنة مؤكدة. و لم يره على المنفرد، لا فرض و لا سنة. -و من قائل: إنه واجب على الأعيان. و من قائل: إنه واجب على الأعيان على الجماعات، سفرا و حضرا و من قائل: سفرا لا غير. و من قائل: إنه سنة للمنفرد و الجماعة، إلا أنه آكد في حق الجماعة.
و اتفق الجميع على أنه سنة مؤكدة، أو فرض على المصر.
و به كان يقول شيخنا أبو عبد اللّٰه بن العاص، الدلال باشبيلية، سمعته من لفظه غير مرة. و كان يقول: إذا اجتمع أهل مصر على ترك"الأذان"، أو ترك سنة، وجب غزوهم. و احتج بالحديث الثابت: "أن رسول اللّٰه -ص! -كان إذا غزا قوما صبحهم، فان سمع نداء لم يغر، و إن لم يسمع نداء أغار".