الفتوحات المكية

رقم السفر من 37 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

الصفحة 80 - من السفر 5 وفق مخطوطة قونية (المقابل في الطبعة الميمنية)

  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
futmak.com - الفتوحات المكية - الصفحة 463 - من السفر 5 من مخطوطة قونية

الصفحة 80 - من السفر 5
(وفق مخطوطة قونية)

  جامعة يراها بين المنطوق به و المسكوت عنه. -لا أتعرض إلى أصول الفقه في ذلك، و لا إلى الأدلة. إذ العامة ليس منصبها النظر في الدليل. - فنحن نذكر أمهات فروع الأحكام، و مذاهب الناس فيها، من وجوب و غير وجوب.

وصل

(وجوب الطهارة و على من تجب و متى تجب)

فنقول أولا: أجمع المسلمون قاطبة، من غير مخالف، على وجوب الطهارة على كل من لزمته الصلاة، إذا دخل وقتها، و أنها تجب على البالغ حد الحلم، العاقل. و اختلف الناس: هل من شرط وجوبها الإسلام، أم لا؟ . -هذا حكم الظاهر.

فاما الباطن في ذلك، و هي الطهارة الباطنة، فنقول: إن باطن الصلاة و روحها إنما هو مناجاة الحق-تعالى-، حيث قال:



  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
  الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

ترقيم الصفحات موافق لمخطوطة قونية (من 37 سفر) بخط الشيخ محي الدين ابن العربي - العمل جار على إكمال هذه النسخة.
(المقابل في الطبعة الميمنية)

 


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!