فإن خطر للمتصدق أن يقرض ﴿اَللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً﴾ [البقرة:245] بصدقته تلك مجيبا لأمر اللّٰه فهذا الباب أيضا يلحق بالصدقة لكونه مأمورا بالقرض و قد يكون القرض نفس الزكاة الواجبة فإن طلب عوضا زائدا ينتفع به على ما أقرض خرج عن حده قرضا و كان صدقة غير موصوفة بالقرضية فإنه لم يعط القرض المشروع «فإن اللّٰه لا ينهى عن الربا و يأخذه منا كذا قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم» فإنه كل قرض جر نفعا فهو ربا و هو أن يخطر له هذا عند الإعطاء فلا يعطيه إلا لهذا و للمعطي الذي هو المقترض أن يحسن في الوفاء و يزيد فوق ذلك ما شاء من غير أن يكون شرطا في نفس القرض فإن اللّٰه قد وعد بتضاعف الأجر في القرض و لكن لا يقرضه العبد لأجل التضاعف بل لأجل الأمر و الإحسان في الجزاء يوم القيامة لله تعالى على ذلك
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية