الفتوحات المكية

اقتباسات ملهمة من الفتوحات المكية (... اقتباسات أخرى)

[اعتبار القائل نصاب الذهب 2و< دينارا]


FUTMAK.COM الفتوحات المكية: الصفحة 593 من الجزء الأول

وهذا الدينار قد اجتمع مع الخمسة الدراهم في كونه ربع عشر ما أخذ منه فإن العشرين عشر المائتين وربع العشرين خمسة فكان في المائتين خمسة دراهم وهي ربع عشرها فمن حمل الذهب على الفضة وقال إن في عشرين دينارا كما في مائتي درهم أو من قال بالصرف والقيمة بمائتي درهم فأوجب الزكاة فيما هذا قيمته وصرفه من الذهب وهذا فيما دون الأربعين فإنه ما ورد نهي فيما دون الأربعين من الذهب كما ورد في الورق فإنه قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولم يقل ليس فيما دون الأربعين فلهذا ساغ الخلاف في الذهب ولم يسغ في الورق واجتمعا في ربع العشر بكل وجه واعتبر العشر والربع منه لتضمن الأربعة العشرة فضربت فيها ولم تضرب في غيرها لأن الأربعة تتضمن عينها وما تحتها من العدد فيكون من المجموع عشرة ولهذا قيل في الأربعة أنه أول عدد كامل فإن الأربعة عينها وفيها الثلاثة فتكون سبعة وفيها الاثنان فتكون تسعة وفيها الواحد فتكون عشرة فمن ضرب الأربعة في العشرة كان كمن ضرب الأربعة في نفسها بما تحوي عليه فوجبت الزكاة لنظرها لنفسها في ذلك ولم تنظر إلى بارئها وموجدها فأخذا الحق منها نظرها إلى نفسها وسماه زكاة لها أي طهارة من الدعوى فبقيت لربها


---

(... عرض اقتباس آخر بشكل عشوائي)

البحث في الاقتباسات الفتحية



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!