(الفرض العين، الفرض الكفاية، الفرض المشروط)
الفرائض هي الأعمال أو التروك التي أوجبها اللّٰه تعالى على عباده و قطعها عليهم و أثم من لم يقم بها. و هي على قسمين: فرض عين، و هو الذي لا يسقط عنه (أي عن المكلف) إذا عمله غيره، و فرض كفاية، و هو الذي يسقط عنه إذا قام به غيره. و قد كان (هذا الفرض) قبل قيام الغير به متعينا عليه و على ذلك الغير، كالصلاة على الجنازة و غسل الميت و الجهاد. -و ثم فرض آخر يلوح بينهما (بين فرض العين و فرض الكفاية) ، له طرف إلى كل واحد منهما يخالف حكم الآخر. مثل الحج المفروض إذا لم يستطع (المكلف القيام به) ، و هو و إن كان (المكلف) غير مخاطب به إلا مع الاستطاعة، فهو فرض متوقف على شرطه، فإذا حج عنه وليه سقط عنه، و كان له (أي للمكلف نفسه) الأجر، أجر الأداء. و ليس هذا في فرض الكفاية لوجود الأجر، و لا في
فرض الصلاة (أي في فرض العين) لعدم سقوطها عمن صليت عنه.
فلا يشبه (هذا القسم) فرض الصلاة و لا يشبه فرض الكفاية.
(السنن قسمان: سنة أمر بها الرسول، و سنة ابتدعها واحد من الأمة)
و أما السنن فكل ما عدا ما تعين عمله. و هي على قسمين: