(أصول الشرع المتفق عليها، و المختلف فيها)
اعلم أن أصول أحكام الشرع، المتفق عليها، ثلاثة:
الكتاب، و السنة المتواترة، و الإجماع. و اختلف العلماء
في القياس، فمن قائل: بانه دليل، و أنه من أصول الأحكام، و من قائل بمنعه، و به أقول. -
(التقوى عمل مشروع، فلا بد أن ينسب حكمه إلى دليل أو أصل شرعي)
قال اللّٰه تعالى: وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اَللّٰهُ و قال:
إِنْ تَتَّقُوا اَللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقٰاناً و قال: اِتَّقُوا اَللّٰهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ . - (و هذا) مثل قوله (-تعالى-) في عبده خضر: آتَيْنٰاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنٰا وَ عَلَّمْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا عِلْماً -فجعل (تعالى) إعطاءه العلم عبده من رحمته. -و التقوى عمل مشروع لنا، فلا بد أن يكون (عمل) التقوى ينسب حكمه إلى دليل من هذه الأدلة (الشرعية) أو إلى كلها في أي مسألة يلزمنا فيها تقوى اللّٰه. -