كانت امرأة ترضع صغيرا لها. فمر رجل ذو شارة حسنة و خول و حشمة. فقالت المرأة، "اللهم! اجعل ابني مثل هذا". فترك الرضيع الثدي و نظر إليه: و قال: "اللهم! لا تجعلني مثله". و مرت عليها امرأة و هي تضرب، و الناس يقولون فيها: زنت و سرقت. فقالت المرأة: "اللهم! لا تجعل ابني مثل هذه". فترك الصغير الثدي و نظر إليها، و قال: "اللهم اجعلني مثلها". -قال رسول اللّٰه ص-في ذلك الرجل:
"كان جبارا متكبرا". و قال في المرأة: "كانت بريئة مما نسب إليها".
و اتفق لي مع بنت كانت لي ترضع، يكون عمرها دون السنة فقلت لها"يا بنية! -فأصغت إلى-ما تقولين في رجل جامع امرأته فلم ينزل، ما يجب عليه؟ "فقالت: "يجب عليه الغسل". فغشى على جدتها من نطقها. هذا شهدته بنفسي. -و كذلك (حكم) زكاة الفطر على الرضيع و الجنين.
وصل في فصل: حج الطفل
فمن قائل بجوازه، و من مانع. و المجوز له (هو) صاحب الحق في هذه المسالة شرعا و حقيقة. فان الشرع أثبت له الحج. و ليس العجب إلا أن الحج يثبت بالنيابة، فهو بالمباشرة في حق الطفل أثبت على كل حال.