الفتوحات المكية

رقم السفر من 37 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

الصفحة 290 - من السفر 7 وفق مخطوطة قونية (المقابل في الطبعة الميمنية)

  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
futmak.com - الفتوحات المكية - الصفحة 1691 - من السفر 7 من مخطوطة قونية

الصفحة 290 - من السفر 7
(وفق مخطوطة قونية)

فاما الأموات الذين يجب غسلهم: فاتفقوا على غسل الميت، و المقتول الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار. و اختلفوا في الشهيد المقتول في حرب الكفار، و في غسل المشرك، و في غسل من ينطلق عليه اسم شهيد، و فيمن قتله مشرك في غير المعترك. فمن قائل: يغسل كل هؤلاء، -و من قائل: لا يغسلون.

(الغسل عبادة و نظافة)

فمن راعى أن الغسل عبادة، يعود ما فيها من الثواب على المغسول، قال: لا يغسل المشرك. و من رأى أن غسل الميت تنظيف، قال: يغسل المشرك. -"و أمر النبي-ص-بغسل عمه

  أبى طالب و هو مشرك". و"أمر النبي-ص-بقتلى أحد أن يدفنوا في ثيابهم و لا يغسلون".

(الشهيد لا يغسل لمطلق الشهادة)

فمن رأى أن"الشهيد"لا يغسل لمطلق"الشهادة"، قال:



  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
  الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

ترقيم الصفحات موافق لمخطوطة قونية (من 37 سفر) بخط الشيخ محي الدين ابن العربي - العمل جار على إكمال هذه النسخة.
(المقابل في الطبعة الميمنية)

 


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!