الفتوحات المكية

في معرفة النفس بفتح الفاء

وهو الباب 198 من الفتوحات المكية

«وصل»

  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  


[98] - «وصل»

ومن نفس الرحمن تشريع الاجتهاد في الحكم في الأصول والفروع ومراعاة الاختلاف وثبوت الحكم من جانب الحق بإثباته إياه أنه حكم شرعي في حق المجتهد تحرم عليه مخالفته مع التقابل في الأحكام فقرر الحكمين المتقابلين وجعل المجتهدين في ذلك مأجورين فشرع المجتهد من الشرع الذي أذن الله فيه لهذه الأمة المحمدية أن يشرعه ولا أدري هل خصت به أو لم يزل ذلك فيمن قبلها من الأمم والظاهر أنه لم يزل في الأمم فإن نفس الرحمن يقتضي العموم ولا سيما وقد جاء في القرآن ما يدل على أن ذلك لم يزل في الأمم في قوله تعالى ورَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها وما ابتدعوها إلا باجتهاد منهم وطلب مصلحة عامة أو خاصة وأثنى على من رعاها حق رعايتها وذكر هذا في بنى إسرائيل وكذلك في قوله في الأصول ومن يَدْعُ مَعَ الله إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ به يعني في زعمه فإنه في نفس الأمر ليس إلا إله واحد ولهذا قرر صلى الله عليه وسلم حكم المجتهد سواء أصاب أو أخطأ بعد توفيته حق الاجتهاد جهد طاقته وما رزقه الله من قوة النظر في ذلك وقرر له الأجر مرة واحدة إن أخطأ ومرتين إن أصاب فاعلم أن المجتهد قد يخطئ ما هو الأمر عليه في نفسه ومع هذا قد تعبده به وأعطاه على ذلك أجر الاجتهاد لما فيه من المشقة لأنه من الجهد والجهد بذل الوسع خاصة فإن الله ما كلف عباده إلا وسعهم في نفس الأمر ولم يخص صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد فرعا من أصل بل عم فمن خصص ذلك بالفروع دون الأصول فهو من الاجتهاد أيضا تخصيص ذلك وتعميمه وكلاهما مأجور في اجتهاده‏


  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  

البحث في نص الكتاب



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!