﴿بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ﴾  [النور:2] و دين اللّٰه جزاؤه ثم قال  ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ﴾  [النساء:59] فحص لأنه ثم من يؤمن بالباطل  ﴿وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ﴾  [البقرة:62] يقول إقامة اللّٰه حدوده في اليوم الآخر كأنه يقول لولاة الأمر طهروا عبادي في الدنيا قبل أن يفضحوا على رءوس الأشهاد و لذلك قال في هؤلاء  ﴿وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾  [النور:2] ينبه أن أخذهم في الآخرة على رءوس الأشهاد فتعظم الفضيحة فإقامة الحدود في الدنيا أستر فأمر الوالي بإقامة الحد نكالا من الزاني كما هو نكال في حق السارق و بين ذلك فطهارته كما قال  ﴿أَنْ طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ﴾  [البقرة:125] كذلك إقامة الحد إذا لم يكن نكالا فإنه طهارة و إن كان نكالا فلا بد فيه من معقول الطهارة لأنه يسقط عنه في الآخرة بقدر ما أخذ به في الدنيا فسقط عن الزاني النكال و ما سقط عن السارق فإن السارق قطعت يده و بقي مقيدا بما سرق لأنه مال الغير فقطع يده زجر و ردع لما يستقبل و بقي حق الغير عليه فلذلك جعله نكالا و النكل القيد فما زال من القيد مع قطع يده و ما تعرض في حد الزاني إلى شيء من ذلك و  «قد ورد»  «في الخبر أن ما سكت عن الحكم فيه بمنطوق فهو عافية»  أي دارس لا أثر له و لا مؤاخذة فيه فإن اللّٰه قد بين للناس ما نزل إليهم من الأحكام في كتابه و على لسان رسوله ص 
(الوالي حضرة الإمامة)
إن الإمام هو الوالي فلا تكني *** فإنني عالم بما بدا مني
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية