فأما الحرام النص فمأمور باجتنابه لأنه ممنوع تناوله في حق من منع منه لا في عين الممنوع فإن ذلك الممنوع بعينه قد أبيح لغيره لكون ذلك الغير على صفة ليست فيمن منع منه أباحته له تلك الصفة بإباحة الشارع فلهذا قلنا لا في عين الممنوع فإنه ما حرم شيء لعينه جملة واحدة و لهذا قال تعالى ﴿إِلاّٰ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام:119] فعلمنا أن الحكم بالمنع و غيره مبناه على حال المكلف و في مواضع على اسم الممنوع فإن تغير الاسم لتغير قام بالمحرم تغير الحكم على المكلف في تناوله إما بجهة الإباحة أو الوجوب و كذلك إن تغير حال المكلف الذي خوطب بالمنع من ذلك الشيء و اجتنابه لأجل تلك الحال فإنه يرتفع عنه هذا الحكم و لا بد و إذا كان الأمر على هذا الحد فما ثم عين محرمة لعينها
[الشبهة لها وجه إلى الحرام و وجه إلى الحل على السواء]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية