و أما اعتبار ما اختلفوا فيه فمن ذلك الصغار فقال قوم تجب الزكاة في أموالهم و قال قوم ليس في مال اليتيم صدقة و فرق قوم بين ما تخرجه الأرض و بين ما لا تخرجه فقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض و ليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية و الناض و العروض و فرق آخرون بين الناض و غيره فقالوا عليه الزكاة إلا في الناض خاصة
[اليتيم من لا أب له في الحياة و هو غير بالغ]
اعتبار ما ذكرنا اليتيم من لا أب له بالحياة و هو غير بالغ أي لم يبلغ الحلم بالسن أو الإنبات أو رؤية الماء قال تعالى ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ [الإخلاص:3] و قال ﴿سُبْحٰانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:171] فليس الحق باب لأحد من خلق اللّٰه و لا أحد من خلقه يكون له ولدا سبحانه و تعالى فمن اعتبر التكليف في عين المال قال بوجوبها و من اعتبر التكليف في المالك قال لا يجب عليه لأنه غير مكلف
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية