﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ﴾ [النساء:80] و قد أمر بتحية المسجد قبل أن يجلس و ما ورد نهي برفع هذا الأمر غير أنه إذا ركع لا يجهر بتكبير و لا بقراءة بل يسر ذلك جهد الطاقة و لا يسره و لا يزيد على التحية شيئا و لا سيما إن كان بحيث يسمع الإمام و الداخل و الإمام يخطب قد أبيح له أن يسلم و ما خطأه أحد في ذلك و لم يؤمر الداخل بالسلام و إنما الأمر تعلق يرد السلام لا بابتداء السلام فالركوع عند دخول السلام أولى أن يجوز له لورود الأمر بالصلاة للداخل قبل أن يجلس و الصلاة خير موضع و لكن لا يزيد على الركعتين شيئا فإن قدر أن لا يقعد فلا ركوع عليه فإن أراد الجلوس ركع و لا بد فإنه إذا أنصف الإنسان ما ثم ما يعارض الراكع إذا دخل المسجد
(وصل في فصل ما يقرأ به الإمام في صلاة الجمعة)
[اختلاف الناس فيما يقرأ به الإمام في صلاة الجمعة]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية