﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:196] بقرة أدون من بقرة أو بدنة أدون من بدنة و الذي أقول به لو أهدى دجاجة أجزأه و أجمعوا على إن هذه الكفارة على الترتيب فلا يكون الصيام إلا بعد أن لا يجد هديا
[حد الزمان الذي ينتقل به الفرض من الهدى إلى الصيام]
و اختلف العلماء في حد الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الهدى إلى الصيام فقائل إذا شرع في الصيام فقد انتقل واجبة إلى الصوم و إن وجد الهدى في أثناء الصوم و من قائل إن وجد الهدى في صوم الثلاثة الأيام لزمه و إن وجده في السبعة لم يلزمه و بالأول أقول و أما صيام الثلاثة الأيام في الحج فاختلفوا فيمن صامها في أيام عمل العمرة أو صامها في أيام منى فأجازها بعضهم في أيام منى و منعه آخرون و قالوا إذا فاتته الأيام الأول وجب الهدى في ذمته و منعه مالك قبل الشروع في عمل الحج و أجازه أبو حنيفة عندنا يصوم الثلاثة الأيام ما لم ينقض شهر ذي الحجة و أما السبعة الأيام فاتفقوا على أنه إن صامها في أهله أجزأه و اختلفوا إذا صامها في الطريق فقائل يجزيه و به أقول و قائل لا يجزيه
[الهدى أولى في المناسبة في كفارة المتمتع]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية