و إنما يكون عن وهب إلهى و كشف ربانى الذي لا تقدح فيه شبهة. - فهذا أعنى بتلبيد الرأس بالعسل، دون غيره من الملبدات.
حديث ثانى عشر: المحرم لا يطوف بعد طواف القدوم إلا طواف الافاضة
خرج البخاري عن ابن عباس قال: "انطلق النبي-ص- من المدينة"-يعنى في حجة الوداع. -الحديث، و فيه: "و لم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة"-يعنى طواف القدوم.
(أصل العبادات مبنية على التوقيف)
أصل أعمال العبادات مبنية على التوقيف، ينبغي أن لا يزاد فيها و لا ينقص منها. و المحرم بالحج كالمحرم بالصلاة: فلا ينبغي أن يفعل
فيها إلا ما شرع أن يفعل فيها. و من الأفعال في العبادات ما هو مباح له فعله أو تركه، و منها ما يكون من الفعل فيها مرغبا، و منها أفعال تقدح في كمالها، و منها أفعال تبطلها و لو كانت عبادة: كمن تعين عليه كلام و هو في الصلاة، فان تكلم بذلك بطلت الصلاة، أو فعل فعلا يجب عليه مما يبطل الصلاة فعله. -و لا خلاف بين العلماء في أنه إن طاف لا يؤثر (الطواف) في حجه فسادا و لا بطلانا.