الفتوحات المكية

رقم السفر من 37 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

الصفحة 24 - من السفر 6 وفق مخطوطة قونية (المقابل في الطبعة الميمنية)

  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
futmak.com - الفتوحات المكية - الصفحة 132 - من السفر 6 من مخطوطة قونية

الصفحة 24 - من السفر 6
(وفق مخطوطة قونية)

  و لا بد، لا يسمى قاضيا على الاعتبار الذي يراه الفقهاء، لا على ما تعطيه اللغة.

فان القاضي و المؤدى لا فرق بينهما في اللسان. فكل مؤد للصلاة فقد قضى ما عليه، فهو قاض بادائه ما تعين عليه أداؤه من اللّٰه.

(اختلاف الفقهاء في آخر وقت صلاة الظهر الموسع)

فلنقل: أما وقت صلاة الظهر، فاتفق العلماء بالشريعة أن وقت الظهر، الذي لا تجوز قبله، هو الزوال. و اختلفوا في موضعين: في آخر وقتها الموسع، و في وقتها المرغب فيه. فاما آخر وقتها الموسع، فمن قائل:

هو أن يكون ظل كل شيء مثله. و من أصحاب هذا القول من يقول: إن ذلك المثل، الذي هو آخر وقت الظهر، هو أول وقت العصر. و من قائل منهم:



  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
  الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

ترقيم الصفحات موافق لمخطوطة قونية (من 37 سفر) بخط الشيخ محي الدين ابن العربي - العمل جار على إكمال هذه النسخة.
(المقابل في الطبعة الميمنية)

 


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!