عرض الصفحة 240 - من السفر 5 (عرض الصورة)
| |
ا |

|
 |
|
|
|
بالتأفيف وإنما حكمنا بما ورد وهو قوله تعالى وبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً فأجمل الخطاب فاستخرجنا من هذا المجمل الحكم في كل ما ليس بإحسان والضرب بالعصا ما هو من الإحسان المأمور به من الشرع في معاملتنا لآبائنا فما حكمنا إلا بالنص وما احتجنا إلى قياس [الدين قد كمل فلا يجوز الزيادة فيه بقياس كما لم يجز النقص منه بتعطيل]فإن الدين قد كمل ولا تجوز الزيادة فيه كما لم يجز النقص منه فمن ضرب أباه بالعصا فما أحسن إليه ومن لم يحسن لأبيه فقد عصى ما أمره الله به أن يعامل به أبويه ومن رد كلام أبويه وفعل ما لا يرضي أبويه مما هو مباح له تركه فقد عقهما وقد ثبت أن عقوق الوالدين من الكبائر فلهذا قلنا إن الطهارة بالتراب وهو التيمم ليس بدلا بل هي مشروعة كما شرع الماء ولها وصف خاص في العمل فإنه بين أنا لا نعمل به إلا في الوجوه ولا يدي والوضوء والغسل ليسا كذلك وينبغي للبدل أن يحل محل المبدل منه وهذا ما حل محل المبدل منه في الفعل والله يَقُولُ الْحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (باب فيمن تجوز له هذه الطهارة) [التيمم للمريض والمسافر إذا عدما الماء]
|
|
| |
ا |

|
 |
|
| |
الفتوحات
المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
ترقيم الصفحات موافق لمخطوطة قونية (من 37 سفر) بخط الشيخ محي الدين ابن
العربي - العمل جار على إكمال هذه النسخة. |
|
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!