الفتوحات المكية

الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر

وهو منتخب من كتاب لواقح الأنوار القدسية المختصر من الفتوحات المكية

تأليف الشيخ عبد الوهاب الشعراني

  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  


[الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره]

و قال في الباب الثاني والسبعين في أسرار الحج: أركان البيت على عدد الخواطر الأربعة إلهي، وملكي، ونفسي، وشيطاني فالإلهي ركن الحجر والملكي الركن اليماني والنفسي المكعب الذي في الحجر والشيطاني الركن العراقي ولذلك شرع أن يقال عنده أعوذ باللّه من الشقاق، والنفاق وسوء الأخلاق. وبالذكر المشروع في كل ركن يعرف العارفون مراتب الأركان. وقال الذي أقول به: إن الطفل إذا حج ثم مات ولم يبلغ كتب اللّه له تلك الحجة عن فريضته كما قال صلى اللّه عليه وسلم في الصبي الذي رفعته أمه وقالت: يا رسول اللّه ألهذا حج، قال: «نعم ولك أجر» فإنه نسب الحج لمن لا قصد له فيه عند من لا كشف عنده من العلماء وعندنا أن الشارع لولا علم قصده بوجه ما صح أن ينسب الحج إليه وكان ذلك كذبا. قال الشيخ: وقد اتفق لي مع بنت كانت لي عمرها دون سنة قلت لها: يا بنية فأصغت إلى ما تقولين في رجل جامع امرأته فلم ينزل ماذا يجب عليه، فقالت: يجب عليه الغسل فغشى على جدتها من نطقها هذا شهدته بنفسي وأطال في ذلك. وسيأتي بسط القصة في الباب الثمانين وأربعمائة إن شاء اللّه تعالى وعدد من تكلم في المهد. فراجعه.

(و قال) : الذي أقول به: في وجوب الحج على العبد إن استطاع إليه سبيلا لقوله تعالى: ولِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ [آل عمران: 97] نعم ولم يقل الأحرار منهم. قال: وإن منعه السيد ثم انتهى فليتأمل، ويحرر هو، وما قبله. وقال: إنما حرم المخيط على الرجل في الإحرام دون المرأة لأن الرجل وإن كان خلق من مركب فهو إلى البسائط أقرب وأما المرأة فقد خلقت من مركب محقق فإنها خلقت من الرجل فبعدت من البسائط والمخيط تركيب فقيل: للمرأة أبقي على أصلك لا تلحقين الرجل وقيل: للرجل ارتفع عن تركيبك فهذا سبب أمره بالتجرد عن المخيط ليقرب من بسيطه الذي لا مخيط فيه وإن كان مركبا من حيث إنه منسوخ ولكنه أقرب إلى الهباء من القميص والسراويل وكل مخيط وإنما جاز الإزار والرداء للمحرم لأنهما غير مخيطين فلم يكونا مركبين ولهذا وصف الحق تعالى نفسه بهما دون القميص والسراويل فقال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. وقال: وإنما كان لبس النعل في الإحرام هو الأصل فلا يلبس الخف إلا إذا عدم النعل لأن النعل ما جاء اتخاذه إلا للزينة والوقاية من الأذى الأرضي فإذا عدم عدل إلى الخف فإذا زال اسم الخف بالقطع لم يلحق بدرجة النعل لستره ظاهر الرجل فهو لا خف ولا نعل فحكمه مسكوت عنه كمن يمشي حافيا لأنه لا خلاف في صحة إحرامه وهو مسكوت عنه وكل ما سكت عنه الشرع فهو عافية وقد جاء الأمر بقطع الخف فالتحق بالمنطوق وتعين الأخذ به فإنه ما قطعهما المحرم إلا ليلحقهما بدرجة النعل فلما لم يلحقا به لسترهما ظاهر الرجل فارقا النعل ولما لم يستر الساق فارقا الخف فالمقطوع لا هو خف ولا هو نعل كما قررناه انتهى، فليتأمل ويحرر.

وقال الذي أقول به في لبس المحرم المعصفر إنه إن لبسه عند الإحرام قبل عقده فله أن يبقى عليه ما لم يرد نص باجتنابه وإن لبسه ابتداء في زمان بقاء الإحرام. فعليه الفدية وإن لبسه عند الإحلال جاز هذا هو الأظهر عندي إلا أن يرد نص جلي في النهي عن المعصفر ابتداء وانتهاء، وما بينهما فنقف عنده، على أني أقول: إن تطيبه صلى اللّه عليه وسلم، عند الإحرام وعند الحل ليس هو متعينا لأجل إحرامه وحله فإنه من قول عائشة لا من قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، كما يأتي فهو أمر فهمته على حسب ما اقتضاه نظره وعن نص صريح منه لها في ذلك فتطرق الاحتمال ثم قال: والذي أقول به استحباب بقاء الطيب الذي دخل به في الإحرام وعدم طلب إزالته ولو وجدت رائحته لأنه صلى اللّه عليه وسلم، لم يغسله، وقول عائشة: طيبت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، لحله وإحرامه إنما أرادت به قبل وجود الإحرام منه وقبل التحلل فإنها لم تقل طيبته لآخر إحرامه حين قرب انقضاؤه وتعقبه الاحلال وإنما راعت الإحلال في آخر أفعال الحج وهو طواف الإفاضة انتهى.

وهو كلام يحتاج إلى تحرير.


  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  

البحث في نص الكتاب

البحث في كتاب الفتوحات المكية



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!