The Meccan Revelations: al-Futuhat al-Makkiyya

Searching in the Book of Meccan Conquests

View the page 568 - from the part 1 - [النظر إلى المخطوبة]

  APrevious page

Contents< /a>

Next page  
 

Page568-from part1-[النظر إلى المخطوبة]


جحر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج سبعة عشر دينارا ثم أخرج دينارا ثم أخرج خرقة حمراء فيها دينار فكانت تسعة عشر دينارا فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال له خذ صدقتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل قربت الجحر قال لا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها

(وصل في فصل زكاة المدبر)

قال الراوي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع‏

(وصل في الاعتبار فيه)

إذا حدث الإنسان نفسه في نفسه بأن يعمل خيرا أو يأتي خلقا كريما من مكارم الأخلاق فلينو بما حدث به نفسه من ذلك القربة إلى الله‏

(وصل في فصل الصدقة قبل وقتها)

وقال به بعض الأئمة

لحديث أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له‏

وقال مرة فاذن له تكلم في هذا الحديث ولو صح فهي رخصة في قضية عين لا يقاس عليها

(وصل في اعتبار ذلك)

نية الصلاة الواجبة على المكلف لا تجب إلا عند الشروع فيها فإن نواها الإنسان قبل ذلك من حين شروعه في الوضوء ثم استصحب النية إلى أن شرع في الصلاة جاز له ذلك وحصل على خير كثير ولكن لا تجزيه الصلاة المقيدة بالوقت قبل دخول الوقت إلا في مذهب من يرى الجمع بين الصلاتين في أول الوقت فلا يبعد أن يجوز تعجيل الصدقة والاسترواح في مثل هذا من قوله أُولئِكَ يُسارِعُونَ في الْخَيْراتِ وهُمْ لَها سابِقُونَ‏

[النظر إلى المخطوبة]

ومثاله أيضا في الاعتبار من جاز له النظر إلى المخطوبة فامتنع من ذلك حياء من الله وحذرا أن يزيد في النظر على قدر الحاجة فلم يفعل حتى عقد عليها وعندي في النظر إلى المخطوبة تقسيم وهو إن كانت المخطوبة من ذرية الأنصار ولم ينظر إليها قبل العقد فهو عاص وإن نظر إلى وجهها قبل العقد كان نظره قربة إلى الله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وأما غير الأنصارية فلا وإن نظر فهو أولى إذا خطب‏

[البسملة في كل سورة مفتاحها]

وأما ما ذكرناه من الجمع بين الصلاتين إذا ضم الثانية إلى الأولى فهو في الباطن أن يجد في البسملة روح الفاتحة أو السورة التي يريد قراءتها فإن البسملة في كل سورة مفتاحها

(وصل في فصل زكاة الفطر)

اختلف العلماء في حكم زكاة الفطر فمن قائل إنها فرض ومن قائل إنها سنة ومن قائل إنها منسوخة بالزكاة

(اعتبار الفطر)

الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ والْأَرْضِ أ ولم يروا أَنَّ السَّماواتِ والْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما والفطر الفتق ومنه كل مولود يولد على الفطرة

[أول فتق الأسماء والألسنة ومعى الصائمين وأهل الجنة]

وأول ما فتق الله إسماع المكونات في حال إيجادها وهي حالة تعلق القدرة بين العدم والوجود بقوله كن فتكونوا بأنفسهم عند هذا الخطاب امتثالا لأمر الله وتلك كلمة الحضرة وأول ما فتق أسماعهم به وهم في الوجود الأول قوله أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ ف قالُوا بَلى‏ فهذا خصوص بالبشر والتكوين عموم وأول ما فتق به ألسنتهم بقولهم بلى وأول ما فتق معي الصائمين ما أكلوه يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى المصلي وأول ما فتق به معي أهل الجنة أكلهم زيادة كبد النون‏

[ما ينبغي للعبد معرفته في صدقة الفطر يوم العيد]

فينبغي للعبد في صدقة الفطر يوم العيد أن الصفة الصمدانية لا تنبغي إلا لله تعالى فإن الصوم لله لا للعبد وهذه الزكاة فرض على كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أو أنثى أن يعرف ما تستحقه الربوبية من صفة الصمدانية ثم إنها لا تجزى عندنا إلا من التمر والشعير غير ذلك لا يجزي فيها وعند الجمهور من العلماء تجوز من المقتات به وهي مسألة خلاف‏

[قوت الأشباح وقوت الأرواح‏]

والقوت ما تقوم به هذه النشأة الطبيعية وقوت الأرواح ما تتغذى به من علوم الكشف أو الايمان خاصة فإن بهذا القدر من العلم تقوم نشأة الأرواح الناطقة وزكاتها علم الكشف خاصة

(وصل في فصل وجوبها على الغني والفقير والحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير)

أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل اثنين صغير أو كبير

(اعتباره)

متعلم وعالم‏

[الحرية والعبودية]

وقوله حر أو عبد

اعتباره‏

من تحرر عن رق الأكوان فكان وقته شهوده كونه حرا عنها أو عبدا من كان وقته شهود العبودية من غير نظر



- Meccan conquests - page568-from the part1


 
  APrevious page

Contents< /a>

Next page  
  Conquests Mecca by Sheikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Al-Arabi

Page numbering corresponds to the Cairo edition (Dar al-Kutub al-Arabi al-Kubra) - known as the edition Starboard. Subheadings have been added within square brackets.

 
View doors The first chapter on knowledge Chapter Two on Transactions Chapter Four: Homes
Introductions to the book Chapter Five on Disputes Chapter Three on Circumstances Chapter Six on Maqamat (Migrations of the Pole)
Chapter One Part Two Part Three Part Four


Please note that some contents are translated from Arabic Semi-Automatically!