الآية و هي آية محكمة و اختلفوا في تفاصيلها على حسب فهمهم فيها فمن ذلك هل الواجب قيمته أو مثله فذهب بعضهم إلى أن الواجب المثل و قال بعضهم هو مخير بين القيمة و المثل
[قتل الصيد في الحرم أو في الإحرام شهادة للصيد]
قتل الصيد شهادة للصيد فهو حي يرزق لأنه قتل تعديا بغير حق في سبيل اللّٰه إذ سبيل اللّٰه حرمه و الحرم صفة المحرم و البقعة فهذا الصيد المتعدي عليه إما بهاتين الصفتين أو بإحداهما فمن تعمد قتله محرما أو في الحرم فقد تعدى عليه فعاد ما أراد به من الموت و إن لم يقم به على القاتل ﴿فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة:194] فالصيد مقتول لا ميت و القاتل ميت لا مقتول فهذا هو الميت المكلف كما يطلب الجواب من الميت في قبره عند السؤال مع وصفه بالموت و هذا هو الموت المعنوي فكلف بجزاء ﴿مِثْلُ﴾ [البقرة:17] ﴿مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة:95] ... ﴿هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً لِيَذُوقَ وَبٰالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة:95]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية