«قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» يعني يلحقه بالقرابة أصحاب السهام في الورث و كذلك في الحج و اتفق من نسك الحج الوقوف بعرفة و عرفة في الحل و ما ورد عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أنه ما شرع الوقوف بعرفة إلا لكونها في الحل و لا بد للمحرم أن يجمع بين الحل و الحرم ما تعرض الشارع إلى شيء من ذلك و لو كان مقصوده لأبان عنه و ما ترك الناس في عماية بل بين صلى اللّٰه عليه و سلم في المواقيت ما ذكرناه فوصف المناسك و عينها و أحوالها و أماكنها و أزمانها فالله يلهمنا رشد أنفسنا و يجعلنا ممن اتبع و تأسى آمين بعزته ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]
(وصل في فصل متى بقطع الحاج التلبية)
فمن قائل إذا زاغت الشمس من يوم عرفة و هو عند الزوال و من قائل حتى يرمي جمرة العقبة كلها و من قائل حين يرمي أول حصاة من جمرة العقبة و قد تقدم قولنا في ذلك و هو أنه ما بقي عليه فعل من أفعال الحج فلا يقطع التلبية حتى يفرغ منه فإن اللّٰه يدعوه ما بقي عليه فعل من أفعال الحج فالإجابة لازمة و ما ثم نص من النبي صلى اللّٰه عليه و سلم في ذلك فإنه غاية ما وصل إلينا أن الواحد ما سمعه يلبي بعد ما زاغت الشمس و الآخر ما سمعه يلبي حين رمى أول حصاة من جمرة العقبة و الآخر ما سمعه يلبي بعد آخر رميه حصاة من آخر جمرة العقبة فصدق كل واحد منهم في أنه ما سمع مثل قولهم في الإهلال بالحج سواء عند الإحرام و الكل ثقات فيما ذكروه فإنه صلى اللّٰه عليه و سلم لم يشرع اتصال التلبية زمان الحج من غير فتور بحيث أن لا يتفرغ إلى كلام و لا إلى ذكر بل كان يلبي وقتا و يذكر وقتا و يستريح وقتا و يأكل وقتا و يخطب وقتا فسرد التلبية ما هو مشروع و إن أكثر منها فلا بد من قطع في أثناء أزمان الحج فهذا كله ليس بخلاف و كذلك المعتمر لا يقطع التلبية عندنا ما بقي عليه فعل من أفعال العمرة عندنا فإن الذين قالوا إن المحرم بالعمرة يخرج إلى الحل منهم من قال يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم يعني المسجد و منهم من قال إذا افتتح الطواف
[ما بعض الأفعال المفروضة بالمراعاة أولى من بعض و كذلك المسنونة]
و اعلم أنه ما من فعل من أفعال الحج و العمرة يشرع فيه المحرم إلا و الحق يدعوه إلى فعل ما بقي من الأفعال لا بد من ذلك فكما يلزمه الإجابة ابتداء إلى الفعل يلزمه الإجابة إلى كل فعل حتى يفعله فإن المحرم قد دخل في الحج من حين أحرم و ما قطع التلبية و طاف بالبيت و ما قطع التلبية و سعى و ما قطع التلبية و خرج إلى عرفة و ما قطع التلبية و ما بعض الأفعال المفروضة بالمراعاة أولى من بعض و كذلك المسنونة ما بعضها أولى من بعض في المراعاة إذ لم يرد نص يوقف عنده من الشارع
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية