و أما من كرهها للشاب فاعتباره المبتدي في الطريق أجازها للشيخ و اعتباره المنتهى فإن المنتهي لا يطلب الرجوع من المشاهدة إلى الكلام فيترك المشاهدة و يقبل على الفهوانية إذ لا تصح الفهوانية إلا مع الحجاب كما قال ﴿وَ مٰا كٰانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلاّٰ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرٰاءِ حِجٰابٍ﴾ [الشورى:51] و المنتهي يعرف ذلك فلا يفعله و أما المبتدي و هو الشباب فما عنده خبرة بالمقامات فإنه في مقام السلوك فلا يعرف منها إلا ما ذاقه و النهاية إنما تكون في المشاهدة و هو يسمع بها من الأكابر فيتخيل أنه لا يفقد المشاهدة مع الكلام و المبتدي في مشاهدة مثالية فيقال له ليس الأمر كما تزعم أن كلمك لم يشهدك و إن أشهدك لم يكلمك و لهذا لم يجوزها للشاب و أجازها للشيخ لأن الشيخ لا يطلب الفهوانية إلا إذا كان وارثا للرسول في التبليغ عن اللّٰه فيجوز له الإقبال على الفهوانية لفهم الخطاب
(وصل في فصل الحجامة للصائم)
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية