اعتبار ذلك
العبد و ما يملكه لسيده فبأي شيء أمره سيده وجبت عليه طاعته و الزكاة حق أوجبه اللّٰه في عين المال لأصناف مذكورين و هو بأيدي المؤمنين فإنه لا يخلو مال عن مالك أي عن يد عليه لها التصرف فيه فالزكاة أمانة بيد من هو المال بيده لهؤلاء الأصناف و ما هو مال للحر و لا للعبد فوجب أداؤه لأصحابه ممن هو عنده و له التصرف فيه حرا كان أو عبدا من المؤمنين و الكل عبيد اللّٰه فلا زكاة على العبد لأنه مؤد أمانة و الزكاة عليه بمعنى إيصال هذا الحق إلى أهله ف ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا﴾ [النساء:58] و تطهيره المال الذي فيه الزكاة بالزكاة أعني بإخراجها منه و الزكاة على السيد لأنه يملكه من باب ما أوجبه الحق لخلقه على نفسه مثل قوله ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام:54] و قوله
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية